responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 174
أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْخَلَفُ، وَلَوْ غَيَّرَ هَذِهِ الصِّفَةَ بِأَنْ نَكَّسَهُ أَوْ أَوَتَرُهُ وَلَوْ جُلَّهُ أَعَادَهُ مَعَ الطُّولِ، وَيَبْنِي عَلَى أَوَّلِهِ فِي الْإِيتَارِ وَيُعِيدُ الْمُنَكَّسَ فِي التَّنْكِيسِ مَعَ عَدَمِ الطُّولِ لِأَنَّ تَكَرُّرَ كَلِمَاتِهِ مِنْ بَابِ التَّأْسِيسِ لَا مِنْ بَابِ التَّوْكِيدِ اللَّفْظِيِّ، وَهَذَا آخِرُ الْأَذَانِ الشَّرْعِيِّ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُهُ الْمُؤَذِّنُونَ مِنْ الدُّعَاءِ وَالتَّسْبِيحِ فَغَيْرُ مَشْرُوعٍ، بَلْ قَالَ ابْنُ شَعْبَانَ: إنَّهُ بِدْعَةٌ فَمَا كَانَ مِنْ ذِكْرٍ أَوْ تَسْبِيحٍ مِمَّا يَقُولُهُ آخِرَ اللَّيْلِ فَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَمَكْرُوهٌ
1 -
(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كَلِمَاتِهِ مَرْتَبَةٌ وَمُتَوَالِيَةٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْفَصْلُ بَيْنَهَا وَلَوْ بِإِشَارَةٍ لِسَلَامٍ، فَإِنْ فَصَلَ وَلَوْ بِأَكْلٍ أَوْ كَلَامٍ وَلَوْ وَجَبَ لِكَإِنْقَاذِ أَعْمَى بَنَى إنْ لَمْ يُطِلْ فَإِنْ طَالَ ابْتَدَأَهُ لِبُطْلَانِهِ، كَمَا يَبْطُلُ لَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ كَفَرَ فِي أَثْنَائِهِ، وَلَا يَبْنِي الثَّانِيَ عَلَى فِعْلِ الْأَوَّلِ وَلَوْ قَرُبَ، وَأَمَّا لَوْ نَسِيَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ أَعَادَ مِنْ مَوْضِعِ نَسِيَ إذَا كَانَ الْمَنْسِيُّ جُلَّهُ، وَإِنْ كَانَ نَحْوَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّةً فَلَا يُعِيدُ شَيْئًا، وَإِنْ تَبَاعَدَ أَعَادَ الْأَذَانَ إنْ كَانَ الَّذِي أَتَى بِهِ لَا يَعُدُّهُ السَّامِعُ أَذَانًا وَإِلَّا لَمْ يُعِدُّهُ. .
1 -
الثَّانِي: لَمْ يَذْكُرْ شُرُوطَهُ وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ: شُرُوطُ صِحَّةٍ وَشُرُوطُ كَمَالٍ، فَشُرُوطُ الصِّحَّةِ: النِّيَّةُ وَيَكْفِي نِيَّةُ الْفِعْلِ، وَالْإِسْلَامُ فَلَا يَصِحُّ أَذَانُ الْكَافِرِ وَإِنْ حُكِمَ بِصِحَّةِ إسْلَامِهِ لِنُطْقِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ بَلْ حَكَى بَعْضُهُمْ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ يُؤْمِنُ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْخُصُوصِ فَيُحْمَلُ بِأَذَانِهِ عَلَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِهَا عَلَى الْعُمُومِ بِحَيْثُ إذَا رُفِعَ لِحَاكِمٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ إيمَانِهِ، وَإِنْ ادَّعَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ قُبِلَ إنْ دَلَّ عَلَى عُذْرِهِ دَلِيلٌ لِقَوْلِ خَلِيلٍ: وَقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ وَقَالَ أَسْلَمْت عَنْ ضِيقٍ إنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ أَذَانُهُ بَاطِلٌ لِابْتِدَائِهِ قَبْلَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِسْلَامُ، وَاخْتُلِفَ إنْ أَذَّنَ عَازِمًا عَلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِيهِ، فَعَلَى مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ نَاجِي يَصِحُّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ خَلِيلٍ كَغَيْرِهِ بُطْلَانُهُ وَلَوْ كَانَ عَازِمًا وَيَنْظُرُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّهَارَة، وَأَمَّا لَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ أَذَانِهِ مُسْلِمًا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: يَبْطُلُ أَذَانُهُ وَيُعَادُ إنْ كَانَ وَقْتُهُ بَاقِيًا، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي النَّوَادِرِ: فَإِنْ أَعَادُوا فَحَسَنٌ وَإِنْ اجتزءوا بِهِ أَجْزَأَهُمْ، وَعَلَى كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ: لَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ ثَوَابُهُ كَمَنْ ارْتَدَّ بَعْدَ صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ إنْ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ وَقْتَهَا أَعَادَهَا وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَهَا لَمْ يُعِدْهَا وَيَبْطُلُ ثَوَابُهَا.
قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ. وَالذُّكُورَةُ: فَلَا يَصِحُّ أَذَانُ الْمَرْأَةِ وَلَوْ لِنِسَاءِ، فَأَذَانُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ حَرَامٌ، وَقِيلَ: مَكْرُوهٌ. وَالْبُلُوغُ: فَلَا يَصِحُّ أَذَانُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِلْبَالِغِينَ وَلَا يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا تَابِعًا لِبَالِغٍ فَيَصِحُّ وَيَصِحُّ أَذَانُهُ لِصِبْيَانٍ مِثْلِهِ. وَالْعَقْلُ وَالْعِلْمُ بِالْوَقْتِ قَالَ خَلِيلٌ: وَصِحَّتُهُ بِإِسْلَامٍ وَعَقْلٍ وَذُكُورَةٍ وَبُلُوغٍ، وَشُرُوطُ الْكَمَالِ الطَّهَارَةُ وَكَوْنُهُ صَيِّتًا حَسَنَ الصَّوْتِ مُرْتَفِعًا وَقَائِمًا إلَّا لِعُذْرٍ وَمُسْتَقْبِلًا إلَّا لِإِسْمَاعٍ.

الثَّالِثُ: يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَحْكِيَهُ لِمُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ، كَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُؤَذِّنِ وَالسَّامِعِ أَيْضًا أَنْ يُصَلِّيَ وَيُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ فَرَاغِهِ ثُمَّ يَقُولُ عَقِبَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْته، وَالْمَقَامُ الْمَحْمُودُ هُوَ الشَّفَاعَةُ فِي فَصْلِ الْقَضَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالدَّعْوَةُ التَّامَّةُ هِيَ دَعْوَةُ الْأَذَانِ، وَالْوَسِيلَةُ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

[صِفَةِ الْإِقَامَةِ]
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ صِفَةِ الْإِقَامَةِ بِقَوْلِهِ: (وَالْإِقَامَةُ) مَصْدَرُ أَقَامَ وَالْمُرَادُ بِهَا الْأَلْفَاظُ الْمَخْصُوصَةُ (وِتْرٌ) أَيْ غَيْرُ مُثَنَّاةٍ مَا عَدَا التَّكْبِيرُ.
قَالَ خَلِيلٌ: وَتُسَنُّ إقَامَةٌ مُفْرَدَةٌ وَثُنِّيَ تَكْبِيرُهَا لِفَرْضٍ وَإِنْ قَضَاءً تَقُولُ: (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ) مَرَّتَيْنِ (أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ) مَرَّةً (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) مَرَّةً (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) مَرَّةً (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) مَرَّةً (قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ) مَرَّةً، وَمَعْنَى قَامَتْ اسْتَقَامَتْ عِبَادَتُهَا وَآنَ الدُّخُولُ فِيهَا. (اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ) مَرَّتَيْنِ (لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ) مَرَّةً وَاحِدَةً، وَتَقَدَّمَ إنْ شَفَعَهَا وَلَوْ جُلَّهَا أَعَادَهَا لِبُطْلَانِهَا وَلَوْ نَاسِيًا، فَكَلِمَاتُهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ كَلِمَةٌ وَجُمَلُهَا عَشْرٌ، وَأَمَّا كَلِمَاتُ الْأَذَانِ فَثَمَانِيَةٌ وَسِتُّونَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي الصُّبْحِ، وَجُمَلُهُ سَبْعَ عَشْرَةَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ فِي الصُّبْحِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى إفْرَادِهَا وَشَفْعِ الْأَذَانِ خَبَرُ مُسْلِمٍ: «كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً» ، وَفِيهِ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُشْفِعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست